المادة 2

معرف المادة: 9763

رقم المادة : 244

المادة 2 يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر به

الموضوع: معاقبة حيازة سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة حمل سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة صنع سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة إصلاح سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة تجارة سلاح ناري كاتم للصوت