المادة 2
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر به
الموضوع: معاقبة حيازة سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة حمل سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة صنع سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة إصلاح سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة تجارة سلاح ناري كاتم للصوت