المادة 1

معرف المادة: 9762

رقم المادة : 244

المادة 1 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت

الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل بسلاح ناري كاتم للصوت,يعاقب بالاعدام كل من ارتكب الشروع في جريمة قتل بسلاح ناري كاتم للصوت