معرف المادة: 9762
رقم المادة : 244
الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل بسلاح ناري كاتم للصوت,يعاقب بالاعدام كل من ارتكب الشروع في جريمة قتل بسلاح ناري كاتم للصوت