المادة 18

معرف المادة: 9761

رقم المادة : 243

المادة 18 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

الموضوع: تنفيذ القانون,تاريخ نشر القانون