المادة 17

معرف المادة: 9760

رقم المادة : 243

المادة 17 يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الموضوع: مدة سريان القانون,نشر القانون في الجريدة الرسمية