المادة 16
ا – تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة ( 1969 ) و اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة ( 1971 ) النافذ على كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
ب – لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .
الموضوع: تطبيق احكام قانون العقوبات العراقي,تطبيق اصول المحاكمات الجزائية,عدم العمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون