المادة 15

معرف المادة: 9758

رقم المادة : 243

المادة 15 تتكفل حكومة اقليم كوردستان – العراق برعاية عوائل ضحايا الافعال الارهابية وتعويض المتضررين منها .

الموضوع: رعاية عوائل ضحايا الافعال الارهابية,تعويض المتضررين من الافعال الارهابية