المادة 14

معرف المادة: 9757

رقم المادة : 243

المادة 14 للمتهم بالجريمة الارهابية الذي تثبت براءته عن التهمة المسندة اليه حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه الانسانية المنصوص عليها في الدستور والقوانين .

الموضوع: حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي,انتهاك حقوق الانسان,براءة المتهم بالجريمة الارهابية