المادة 14
للمتهم بالجريمة الارهابية الذي تثبت براءته عن التهمة المسندة اليه حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه الانسانية المنصوص عليها في الدستور والقوانين .
الموضوع: حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي,انتهاك حقوق الانسان,براءة المتهم بالجريمة الارهابية