المادة 13
يجب معاملة المتهم بموجب احكام هذا القانون معاملة قانونية عادلة خلال جميع مراحل التحقيق بما في ذلك تامين محال للدفاع عنه ولا يجوز استعمال وسائل التعذيب الجسدي او النفسي او المعاملة غير الانسانية بحقه كما لا يعتد بالاعتراف المنتزع منه بالاكراه او التهديد او التعذيب او الوعيد ما لم يعزز ذلك بادلة قانونية اخرى ، وللمتهم حق مقاضاة القائمين بالتحقيق معه بصفتهم الشخصية في حالة اصابته بضرر مادي بليغ جراء استعمال احدى الوسائل المذكورة .
الموضوع: معاملة المتهم بموجب احكام هذا القانون,عدم استعمال وسائل التعذيب الجسدي او النفسي,عدم الاعتداد بالاعتراف المنتزع بالاكراه,حق المتهم في مقاضاة القائمين بالتحقيق