المادة 12

معرف المادة: 9755

رقم المادة : 243

المادة 12 تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف وعلى المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم .

الموضوع: الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف,المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم