المادة 11
تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات او الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة .
الموضوع: مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات أو الأحزاب أو الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو الأفراد المدانين بالجرائم الإرهابية بقرار من المحكمة