المادة 7
الاحكام المرتبطة بالمادة
تطبق احكام المادة ( 47 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل النافذ على المخبر في الجرائم الواردة في هذا القانون في عدم الكشف عن هويته لدى اخباره عن الجرائم مع عدم اعتباره شاهدا .
الموضوع: عدم افشای هویت مخبر در جرائم,عدم اعتبار مخبر به عنوان شاهد,تطبیق احکام قانون اصول محاکمات جزائی بر مخبر