المادة 6

معرف المادة: 9749

رقم المادة : 243

المادة 6 لا يجوز اخلاء سبيل المتهم بارتكاب الجرائم الارهابية بكفالة لحين صدور حكم او قرار بات في الدعوى :

الموضوع: عدم جواز اخلاء سبيل متهمين به ارتکاب جرائم ارهابية با کفالتی تا صدور حکم یا قرار نهایی در دعوی