المادة 4
الاحكام المرتبطة بالمادة
تعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من :
1 – كان له سلطة الامر على افراد قوى الامن الداخلي او حرس الاقليم وطلب اليهم او كلفهم بالعمل على تعطيل اوامر حكومة الاقليم بدافع ارهابي .
2 – حاز او احرز بدوافع ارهابية محررات او مطبوعات او اشرطة مسجلة او نظائرها او صورا تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لارتكاب الجرائم الارهابية بقصد التوزيع او النشر .
3 – علم بارتكاب جريمة من الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطات العامة بامرها دون استثناء .
4 – اذاع عمدا اخبارا او بيانات او بث دعاية مثيرة للارهاب او استغل واستعمل وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة او الاكترونية او نشر البينات على الانترنيت التي تصل الى حد التشجيع بطرق مباشرة لجرائم ارهابية تؤدي الى تفويض الامن العام ونشر الذعر بين الناس وتهديد الكيان السياسي للاقليم .
5 – استغل عدم ادراك او قلة الدراية لدى شخص لاستعماله في الاعمال الارهابية وتنفيذ تلك الاعمال بواسطته .
6 – ارتكب تزويرا في محرر رسمي او اصطنع محررا لمرتكبي جرائم الارهاب لغرض اخفاء شخصيته او تغييره عمدا او تسهيل تنقلاته او اعانته في افعاله مع علمه بالغرض المزمع من وراء التزوير .
الموضوع: جرائم ارهابية,تعطیل اوامر حكومة الاقلیم بدافع ارهابي,تحریض او ترویج ارتکاب جرائم ارهابية,عدم اطلاع به مقامات عن جرائم ارهابية,دعاية مثيرة للارهاب,استغلال عدم ادراك شخص في الاعمال الارهابية,تزوير محرر رسمي لغرض اخفاء الهوية