المادة 3

معرف المادة: 9746

رقم المادة : 243

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد : 1 – تخريب او هدم او اتلاف او احداث ضرر كلي او جزئي بالمباني والمؤسسات والاملاك العامة او الخاصة المخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المرافق العامة ومقرات الاحزاب او الجمعيات المعتبرة قانونا او احدى منشات النفط او غيرها من منشات الاقليم او محطات الطاقة الكهربائية والمائية او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او وسائل المواصلات ومنشاتها او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة واماكن العبادة او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور او اي مال له اهمية في الاقتصاد الوطني بدافع ارهابي لزعزعة الامن والاستقرار في الاقليم . 2 – الاستيلاء على الطائرات المدنية او اختطافها وتكون العقوبة الاعدام اذا ادى الفعل الى موت انسان او اكثر . 3 – خطف شخص او القبض عليه او حجزه او حرمانه من حريته باية وسيلة كانت للابتزاز المالي او لاغراض سياسية بدافع ارهابي . 4 – تعطيل وسائل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او ادخال معلومات او بيانات فيها بقصد تسهيل ارتكاب الجرائم الارهابية . 5 – تقديم او جمع او نقل او تحويل الاموال بطريق مباشر او غير مباشر داخل الاقليم او خارجه بقصد استخدامها او علمه باستخدامها في تمويل اية جريمة ارهابية . 6 – تدريب شخص او اكثر على استعمال الاسلحة او وسائل الاتصال او تعليم فنون حربية او اساليب قتالية بقصد اعداده لتنفيذ جريمة ارهابية . 7 – الانتماء الى احدى الجهات الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون والعضوية فيها . 8 – صنع او استراد او حيازة متفجرات او مفرقعات او اجهزة مصممة للتخريب او الهدم او اية مادة تدخل في تركيبها وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او تفجيرها اذا كان ذلك استخدامها لارتكاب احدى الجرائم الارهابية .

الموضوع: تخريب او هدم او اتلاف او احداث ضرر كلي او جزئي بالمباني والمؤسسات والاملاك العامة او الخاصة بدافع ارهابي,الاستيلاء على الطائرات المدنية او اختطافها,خطف شخص او القبض عليه او حجزه او حرمانه من حريته بدافع ارهابي,تعطيل وسائل الاتصالات وانظمة الحاسوب بقصد تسهيل ارتكاب الجرائم الارهابية,تقديم او جمع او نقل او تحويل الاموال بقصد استخدامها في تمويل جريمة ارهابية,تدريب شخص او اكثر على استعمال الاسلحة بقصد اعداده لتنفيذ جريمة ارهابية,الانتماء الى جهات ارهابية,صنع او استراد او حيازة متفجرات او مفرقعات او اجهزة مصممة للتخريب