المادة 1
الاحكام المرتبطة بالمادة
الفعل الارهابي هو الاستخدام المنظم للعنف او التهديد به او التحريض عليه او تمجيده يلجا اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يستهدف به فردا او مجموعة افراد او جماعات او بشكل عشوائي القصد منه ايقاع الرعب والخوف والفزع والفوضى بين الناس للاخلال بالنظام العام او لتعريض امن وسلامة المجتمع والاقليم او حياة الافراد او حرياتهم او حرماتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او باحد الموارد الطبيعية او المرافق او الممتلكات العامة او الخاصة تحقيقا لمارب سياسية او فكرية او دينية او مذهبية او عرقية .
الموضوع: الفعل الارهابي,الاستخدام المنظم للعنف,التهديد بالعنف,التحريض على العنف,تمجيد العنف