المادة 6
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف .
2 . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي .
3 . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
4 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الموضوع: الجرائم العادية المخلّة بالشرف,مصادرة الأموال والمواد المضبوطة,تطبيق أحكام قانون العقوبات النافذ,تنفيذ القانون من تاريخ نشره