المادة 6

معرف المادة: 9743

رقم المادة : 242

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف . 2 . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي . 3 . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون . 4 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الموضوع: الجرائم العادية المخلّة بالشرف,مصادرة الأموال والمواد المضبوطة,تطبيق أحكام قانون العقوبات النافذ,تنفيذ القانون من تاريخ نشره