المادة 4

معرف المادة: 9741

رقم المادة : 242

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي . 2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .

الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من ارتكب اعمال ارهابية,يعاقب المحرض والمخطط والممول بعقوبة الفاعل الاصلي,يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي