المادة 100

معرف المادة: 966

رقم المادة : 17

المادة 100 للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن، ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.

الموضوع: حجر الولي على الصغير الماذون,ابطال الاذن الممنوح للصغير الماذون,وجوب الحجر على الوجه الذي اذنه به