المادة 40
أولا– أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتبه على أن لا تزيد على خمس الراتب و عند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يوما ًواحدا عن كل (500) خمسمائة دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين و تنزل مدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل .
ثانيا– لا يقل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون عن (10000) عشرة ألاف دينار و لا يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
الموضوع: حکم بر اساس عقوبة الغرامة,حسم الغرامة من راتب رجل الشرطة,حبس در صورت عدم پرداخت الغرامة,حداقل و حداکثر مبلغ الغرامة