المادة 38
أولا– للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر.
ثانياً– للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقا لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.
الموضوع: تضمين قيمة الأضرار الناتجة عن إهمال رجل الشرطة,تشكيل مجلس تحقيقي لتحديد المسؤولية,تقسيط مبلغ التضمين,تقديم كفالة ضامنة