المادة 35
أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة, وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف أخر غير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.
ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المواد أو الأموال أو قيمة ما احدث فيها من ضرر وفقاً للأسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقا للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.
الموضوع: عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات لمرتكب جريمة الاختلاس أو السرقة,عقوبة السجن المؤبد أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ,التزام مرتكب الجريمة بتعويض قيمة المواد أو الأموال المتضررة,إلزام المحكوم عليه بتقديم كفالة لضمان استحصال مبلغ التضمين