المادة 34
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقهِ.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون,عدم اطلاع المافوق برتكاب الجرائم من قبل المادون,عدم إجراء التعقيبات القانونية بحق المادون