المادة 34

معرف المادة: 9648

رقم المادة : 239

المادة 34 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقهِ.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون,عدم اطلاع المافوق برتكاب الجرائم من قبل المادون,عدم إجراء التعقيبات القانونية بحق المادون