معرف المادة: 9647
رقم المادة : 239
الموضوع: يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة,جمع بين عمله وأي عمل آخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة