المادة 33

معرف المادة: 9647

رقم المادة : 239

المادة 33 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.

الموضوع: يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة,جمع بين عمله وأي عمل آخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة