المادة 31

معرف المادة: 9645

رقم المادة : 239

المادة 31 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.

الموضوع: معاقبة رجل الشرطة المتغاضي عن الجريمة,الحد الأقصى لعقوبة الحبس,مسؤولية رجل الشرطة في منع الجرائم,عقوبة السجن في حالة الجناية