المادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.
الموضوع: معاقبة رجل الشرطة المتغاضي عن الجريمة,الحد الأقصى لعقوبة الحبس,مسؤولية رجل الشرطة في منع الجرائم,عقوبة السجن في حالة الجناية