المادة 29
يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقا ً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.
الموضوع: يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة,تقديم اطلاعات نادرست به مافوق,علم به خلاف حقیقت در ارائه اطلاعات,مجازات حبس برای ارائه اطلاعات نادرست