المادة 28

معرف المادة: 9642

رقم المادة : 239

المادة 28 يعاقب بالحبس كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.

الموضوع: تکذیب در امور مربوط به وظایف,ارائه شکایت کاذب با علم به عدم صحت آن,مخالفت با اصول متبعه در ارائه شکایت