المادة 27

معرف المادة: 9641

رقم المادة : 239

المادة 27 يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.

الموضوع: يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية,تسبب في هلاك الأمانات أو فقدانها أو تلفها,استبدل أجزاء من الأمانات أو المبرزات الجرمية,ساعد في هلاك أو فقدان أو تلف الأمانات أو المبرزات الجرمية