معرف المادة: 9641
رقم المادة : 239
الموضوع: يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية,تسبب في هلاك الأمانات أو فقدانها أو تلفها,استبدل أجزاء من الأمانات أو المبرزات الجرمية,ساعد في هلاك أو فقدان أو تلف الأمانات أو المبرزات الجرمية