المادة 26
أولاً– لا يعد جرماً إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة.
ثانيا– ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.
الموضوع: لا يعد جرماً نقد المافوق مادونه,لا يعد جرماً تنبيه المافوق مادونه بأدب,المافوق هو من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً