المادة 98

معرف المادة: 964

رقم المادة : 17

المادة 98 1 – للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقا او مقيدا. 2 – واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.

الموضوع: الاذن بالتجارة للصغير المميز,الاذن المطلق او المقيد,استمرار الاذن بعد وفاة الولي,استمرار الاذن بعد عزل الولي