المادة 98
1 – للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.
2 – واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.
الموضوع: الاذن بالتجارة للصغير المميز,الاذن المطلق او المقيد,استمرار الاذن بعد وفاة الولي,استمرار الاذن بعد عزل الولي