المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على ما دونه أو الحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.
الموضوع: الاعتداء على الجسم,إلحاق الأذى بالجسم,الإخلال بالصحة,التعذيب,السماح للآخرين بإيذاء الشخص