المادة 24

معرف المادة: 9638

رقم المادة : 239

المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة