المادة 23

معرف المادة: 9637

رقم المادة : 239

المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها. ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.

الموضوع: معاقبة الآمر الأعلى رتبة بالحبس عند إهمال الشكوى أو تهديد بسحبها,فرض عقوبة انضباطية خارج نطاق الصلاحيات القانونية