المادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها.
ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.
الموضوع: معاقبة الآمر الأعلى رتبة بالحبس عند إهمال الشكوى أو تهديد بسحبها,فرض عقوبة انضباطية خارج نطاق الصلاحيات القانونية