المادة 22

معرف المادة: 9636

رقم المادة : 239

المادة 22 يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة. ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها. ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.

الموضوع: يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة,يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة إذا أمر المادون بارتکاب جريمة,المادون هو من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً