المادة 21

معرف المادة: 9635

رقم المادة : 239

المادة 21 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.

الموضوع: التحريض على الانتحار,الشروع في الانتحار,العقوبة بالحبس