المادة 20
تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.
الموضوع: العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة,الأفعال المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون,حدوث الأفعال أثناء الاضطرابات,حدوث الأفعال أثناء إعلان حالة الطوارئ