المادة 20

معرف المادة: 9634

رقم المادة : 239

المادة 20 تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.

الموضوع: العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة,الأفعال المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون,حدوث الأفعال أثناء الاضطرابات,حدوث الأفعال أثناء إعلان حالة الطوارئ