المادة 19

معرف المادة: 9633

رقم المادة : 239

المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.

الموضوع: معاقبه بالحبس,سبب تأخير شفاء,قصداً,أطال مدة مرضه,تخلصاً من أداء واجباته