المادة 97

معرف المادة: 963

رقم المادة : 17

المادة 97 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعا محضا وان لم ياذن به الوالي ولم يجزه، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذن بذلك وليه او اجازه اما التصرفات الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها لهذا التصرف ابتداء. 2 – وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

الموضوع: تصرف الصغير المميز,اجازة الولي,سن التمييز,تصرفات دائرة بين النفع والضرر