المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ً
الموضوع: الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات,عدم الإطاعة المنصوص عليها,ضرر جسيم بالمال العام,خطر على النفس