المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.
الموضوع: إهانة الآمر,عدم طاعة الأمر المتعلق بالواجبات,العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة,العقوبة في حالة العود أو أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ