المادة 12

معرف المادة: 9626

رقم المادة : 239

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.

الموضوع: إهانة الآمر,عدم طاعة الأمر المتعلق بالواجبات,العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة,العقوبة في حالة العود أو أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ