المادة 10
أولا – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم .
ثانيا– يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخلي
سواء كان ضابطاً أم منتسبا أم طالباً في أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك .
الموضوع: يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية,يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخلي