معرف المادة: 9623
رقم المادة : 239
الموضوع: يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى,يعاقب بالحبس كل من اعترض على الأمر الأعلى بالكلام,يعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية,يعد الفعل ظرفاً مشدداً في أثناء الاضطرابات,يعد الفعل ظرفاً مشدداً عند إعلان حالة الطوارئ