المادة 9

معرف المادة: 9623

رقم المادة : 239

المادة 9 يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى أو أمره باحترام أو اعترض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى,يعاقب بالحبس كل من اعترض على الأمر الأعلى بالكلام,يعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية,يعد الفعل ظرفاً مشدداً في أثناء الاضطرابات,يعد الفعل ظرفاً مشدداً عند إعلان حالة الطوارئ