المادة 4

معرف المادة: 9618

رقم المادة : 239

المادة 4 أولا– يُعفى من العقاب كل من بادر بأخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة. ثانياً– يعد الأخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو إدانتهم.

الموضوع: الإعفاء من العقاب عند الإبلاغ عن اتفاق جنائي قبل وقوع الجريمة,العذر القانوني المخفف عند الإبلاغ بعد معرفة الجناة