المادة 3
أولاً – يعاقب بالإعدام كل من:
أ- ترك أو سُلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو أغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.
ب- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الأضرار بالمصلحة العامة.
ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات و الأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها, أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه.
د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها.
ه- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ.
و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة.
ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.
ثانياً– يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من:
أ- أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات.
ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي.
ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي.
ثالثاً– يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا و ثانياً) من هذه المادة.
الموضوع: يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم مركزاً للشرطة بصورة تخالف الضرورات الأمنية,يعاقب بالإعدام كل من حصل على أشياء أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة وأوصلها إلى جهة أخرى بقصد الأضرار بالمصلحة العامة,يعاقب بالإعدام كل من خرب أو دمر المقرات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها,يعاقب بالإعدام كل من حرض على حمل السلاح أو مساعدته,يعاقب بالإعدام كل من بث روح التمرد بين منتسبي قوى الأمن الداخلي,يعاقب بالإعدام كل من أفشى الأسرار إلى عصابة مسلحة,يعاقب بالإعدام كل من خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات,يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من أطلق سراح المقبوض عليهم خلافاً للأوامر,يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من تعمد عدم تأمين الأرزاق لدوائر قوى الأمن الداخلي,يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من تعمد تعطيل أو تأخير خطط قوى الأمن الداخلي,يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها