المادة 1

معرف المادة: 9615

رقم المادة : 239

المادة 1 أولاً– تسري أحكام هذا القانون على: ‌أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة. ‌ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي . ‌ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة. ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها: ‌أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. ‌ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي. ‌ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.

الموضوع: تسري أحكام هذا القانون على ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة,تسري أحكام هذا القانون على طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي,تسري أحكام هذا القانون على المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة,تعريف الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق,تعريف المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي,تعريف الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي