المادة 95

معرف المادة: 961

رقم المادة : 17

المادة 95 تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.

الموضوع: تحجر المحكمة على السفيه,تحجر المحكمة على ذوي الغفلة,إعلان الحجر بالطرق المقررة