المادة 92
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2 – فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا.
الموضوع: دفع العربون دلیلی بر بطلان قرارداد,حق العدول عن العقد عند وجود العربون,الزام رد العربون المضاعف عند العدول,عدم جواز العدول عن العقد الا باتفاق