المادة 90

معرف المادة: 956

رقم المادة : 17

المادة 90 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. 2 – يجب استيفاء هذا الشكل ايضا فيما يدخل على العقد من تعديل.

الموضوع: فرض شكل معين للعقد,استيفاء الشكل للعقد,استيفاء الشكل لتعديل العقد