المادة 90
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
2 – يجب استيفاء هذا الشكل ايضا فيما يدخل على العقد من تعديل.
الموضوع: فرض شكل معين للعقد,استيفاء الشكل للعقد,استيفاء الشكل لتعديل العقد