المادة 88

معرف المادة: 954

رقم المادة : 17

المادة 88 يعتبر التعاقد (بالتليفون) او باية طريقة مماثلة كانه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.

الموضوع: التعاقد بالتليفون,التعاقد بطريقة مماثلة,التعاقد بين حاضرين,التعاقد بين غائبين