المادة 87
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك.
2 – ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل اليه فيهما.
الموضوع: التعاقد بين الغائبين,علم الموجب بالقبول,المكان والزمان في التعاقد,الاتفاق الصريح أو الضمني