المادة 85

معرف المادة: 951

رقم المادة : 17

المادة 85 اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب.

الموضوع: وجوب قبول العاقد الاخر,الانعقاد للعقد,مطابقة القبول للايجاب